العمل على طبق العام فى الموارد المشكوكة على ذلك (١) ولكن نقول ان جريان هذا الاصل انما يتم بناء على توهم اجراء حكم التقيد على التخصيص وان المخصص يقلب العام عن تمام الموضوعية الى جزئه (٢) والّا فبناء على المختار (٣) من ان باب التخصيص غير مرتبط بباب التقيّد وانما يكون شأن المخصص اخراج الفرد الخاص مع بقاء العام على تمامية موضوعه بالاضافة الى البقيّة (٤) بلا انقلاب فى العام نظير صورة موت الفرد فلا يبقى مجال لجريان الاصل المذكور (٥) اذ الاصل
______________________________________________________
ـ بالعموم بذلك.
(١) اى حملوا كلام المشهور على التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية على الاصل العملى وهو اصل العدم الازلى المحمولى لا اللفظى الذى هو محل الكلام.
(٢) اى هذا على القول بان التخصيص يوجب تنويع العام ويوجب انقلاب الموضوع وهو العام الى جزء الموضوع فالامر واضح فيمكن التمسك بالاصل العدم الازلى ـ.
(٣) واما على المسلك الثانى الذى هو المختار فلا مجال لجريان الاصل الموضوعى المزبور من جهة عدم ترتب اثر شرعى عليه ح فانه على هذا المسلك لا يكون لمثل هذه العناوين دخل فى موضوع الحكم والاثر ولو على نحو القيدية حتى يجرى فيها استصحابها.
(٤) بل وانما موضوع الاثر ح عبارة عن ذوات تلك الافراد الباقية بخصوصياتها الذاتية من دون طرو لون عليها من قبل دليل المخصص غاية الامر هو اقتضاء خروج افراد الفساق مثلا لملازمة الافراد الباقية بعد التخصيص عقلا مع العدالة او عدم الفسق.
(٥) ومن المعلوم في مثله ح عدم اجداء قضية استصحاب العدالة او عدم الفسق ـ