بالاصل (١) فى مشكوك المصداق والحاقه بالاصل السلبى بالعام (٢) واجراء حكم العام عليه (٣) كاصالة عدم المخالفة فى الشروط المشكوك المخالفة (٤) وكذا فى الصلح (٥) وهكذا فى غيرهما (٦) واستراحوا بذلك عن التمسك بالعام (٧) بل حملوا بناء المشهور على ما نسب اليهم في
______________________________________________________
ـ موضوع الحكم فى نحو قوله اكرم كل عالم بالعالم العادل او العالم الغير الفاسق ام لا بل وان قضيته مجرد اخراج بعض الافراد او الاصناف عن تحت حكم العام الموجب لقصر حكم العام ببقية الافراد او الاصناف من دون اقتضائه لاحداث عنوان ايجابى او سلبى فى موضوع حكم العام فى الافراد او الاصناف الباقية وان فرض ملازمة تلك الافراد الباقية بعد خروج الفساق مثلا من باب الاتفاق مع العدالة او عدم الفسق.
(١) فعلى المسلك الاول لا بأس بجريان الاصل الموضوع فى المشتبه.
(٢) حيث يحرز به كونه من افراد العام.
(٣) فيحكم عليه بحكمه بعد احراز جزئه الآخر وهو العالمية بالوجدان نظير سائر الموضوعات المركبة التى يحرز بعضها بالاصل وبعضها بالوجدان ففى المقام ايضا اذا جرى استصحاب العدالة او عدم الفسق فى الفرد المشكوك فبانضمام الاحراز الوجدانى للجزء الآخر وهو العالمية يحرز ما هو موضوع حكم العام وهو العالم العادل او العالم الذى لم يكن فاسقا فيحكم عليه بحكمه.
(٤) اى نظير اصالة عدم مخالفه الشرط للكتاب او عدم اتصاف الشرط بالمخالفة كذلك ـ اى فجزء بالوجدان وجزء بالاصل يثبت المطلوب كونه تحت العام ـ.
(٥) اى نظير اصالة عدم محرمية الصلح للحلال وبالعكس.
(٦) اى نظير غيرهما كالكرية والقرشية ونحوهما.
(٧) اى هؤلاء الاشخاص تمسكوا باصالة العدم الازلى واستراحوا عن التمسك ـ