يحكم بالاخذ بالمقتضى (١) ولا يقتصر (٢) على المقدار المعلوم عدم المانع فيه كى يوجب رفع اليد عن المقتضى لمحض الشك فى المانع (٣) اقول (٤) هذه الشبهة انما يرد على تقريب الشك فى تطبيق الحجة على المورد (٥)
______________________________________________________
ـ المخصص المنفصل لا يتأتي منه ذلك بل هو ملاك تقديم اقوى الحجتين على الاخرى ـ.
(١) وفى مثله لا بد بحكم العقل ـ وبناء العقلاء ـ من الجرى على طبق المقتضي الى ان يظهر الخلاف كما كان هو الشأن ايضا فى كل واجب احتمل مزاحمته مع اهم منه كالصلاة والازالة مثلا فكما انه هناك لا يعتنى باحتمال وجود المزاحم بل يجرى على طبق المهم ويحكم بوجوب الاتيان به كذلك فى المقام ايضا ففى المقام ايضا كان المقتضى للحجية وهو الظهور والدلالة النوعية متحققا وانما الشك فى وجود المزاحم بالنسبة الى المشكوك فلا بد من الجرى على طبق المقتضى والحكم على المشكوك بحكم العام الى ان ينكشف الخلاف حيث لا فرق بين المقامين غير ان المزاحمة هناك كانت فى الحكم الفرعى وفى المقام فى الحكم الاصولى وفى مرحلة الحجية.
(٢) اى لا يتمسك بالعام فى المقدار المعلوم من عدم المخصص ومعلوم التخصيص ومشكوكه يخرجان عن تحت العموم.
(٣) اى والّا يلزم الأخذ بالمانع ورفع اليد عن العام وهو المقتضى بلا وجه وهو خلاف القاعدة المعروفة من العمل بالمقتضى ما لم يقم دليل على وجود المانع.
(٤) وجه الفساد يظهر مما عرفت من المسلكين فى وجه حجية اصالة الظهور اذ نقول.
(٥) بانه على المسلك الاول من كفاية مجرد الظهور التصورى فى التعبد والحجية.