اذ كان مجال لدعوى ان مع وجود المقتضى (١) والشك فى المانع عن الحجية العقل يحكم باجراء العلم بالعدم عليه (٢) وان كان حجيته فعلا مشكوكا (٣) كما هو الشأن فى كل حكم يشك فى فعليته من جهة وجود المزاحم واما بناء على بقية التقريبات خصوصا على المختار (٤) فالشك جار فى اصل اقتضاء الظهور للحجية فلا مجرى ح لاجراء القاعدة المزبورة بالنسبة الى حجية العام (٥)
______________________________________________________
(١) فان المقتضي للحجية وهو الظهور وان كان متحققا ولكنه بعد عدم حجية الخاص فى المشكوك من جهة الشك فى انطباق عنوانه عليه.
(٢) يقطع بعدم المزاحم له ومع القطع بعدم المزاحم له لا يكاد ينتهى النوبة الى القاعدة المزبورة بوجه اصلا.
(٣) اى حجيته فعلا ولو يكون مشكوكا لكن بحكم العقل يجرى حكم العلم بعدم المزاحم عليه ولذا التعبير بلا ينتهى النوبة الى القاعدة تسامحى.
(٤) واما على المسلك الثاني من عدم كفاية مجرد الظهور التصورى في التعبد والحجية واحتياجها الى ظهور التصديقى ولو نوعا فلا تحقق للمقتضي ح حتى ينتهى الامر الى القاعدة.
(٥) من جهة ما عرفت من انه لا يكون ح للعام ظهور ودلالة تصديقية بالنسبة الى مقام التطبيق على المصاديق والصغريات حتى يشملها دليل التعبد والحجية وتوضيحه وقد تقدم ايضا قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٠ والدلالة التصديقية تكون حجة عند العقلاء فيما لو كان المتكلم يستهدف رفع الشبهة عن المخاطب بالنسبة الى كشف الدلالة التصديقية عن مقصوده وهذا الفرض بالاضافة الى مورد الشبهات الحكمية متحقق اذ المتكلم انما يكون بصدد ان يحقق ما به ـ