.................................................................................................
______________________________________________________
ـ يستكشف مراده وهو الدلالة التصديقية ويكون توجهه الى هذه الجهة واما بالاضافة الى الشبهات المصداقية فكثيرا ما يفرض كون المتكلم العرفى مشاركا مع المخاطب فى الجهل فيها وانما هل تكون من افراد العام او من افراد المخصّص فلا يمكن فرض كونه مستهدفا لرفع الشك عن المخاطب بالنسبة الى ذلك والشارع المقدس ايضا يسير على منهاج العرف فلا يمكن التمسك لذلك بالكلام الصادر منه وعليه فيرجع الامر الى الشك فى اصل الاقتضاء لا الى احرازه والشك فى المانع.
الثاني ـ اى من الوجوه ـ ان الجهة التى تكون راجعة الى كل مشرع ومقنن هى جهة التشريع وجعل القانون وعلى المشرع ان يرفع الشك ويزيل الشبهة من هذه الجهة واما ان المصداق الخارجى كان من مصاديق الموضوع الذى جعل له حكما مبينا على نحو يرتفع الشك عنه فليس من وظيفته ولم يتعهد بالقيام به ايضا مضافا الى انه فى الموارد العرفية كثيرا ما يفرض كونه مشاركا مع المخاطب فى الجهل بالمصداق الخارجى كما اشرنا اليه وعليه فالعام الذى القى الى المخاطب لكى يكون متمما للكشف من قبل المتكلم فى موارد الشك لا يتأتى منه تتميم الكشف فى موارد الشبهة المصداقية بل فى الشبهة الحكمية فلا يكون بالنسبة الى الشبهات المصداقية متيقن الحجية والاقتضاء بل مشكوك الحجية والاقتضاء لما ذكرنا من ان رفع الشك من هذه الجهة ليس وظيفة للشارع مع فرض الجهل بالنسبة اليها فى الموالى العرفية ولا ينطبق ذلك ح على موارد قاعدة المقتضى والمانع ـ الثالث ـ اى من الوجوه ـ ان الخاص انما يخصص مدخول العام المصاديق المندرجة تحته وعليه فيكون العام بالنسبة الى اندراج مورد الشك فيه مشكوكا فيه كما لو كان متقيدا ومتخصصا من اول الامر فيكون ح مشكوك الحجية والاقتضاء بالاضافة الى ذلك. ـ