وأسوأ منه (١) توهم جريان قاعدة المقتضى والمانع فى مفاد العام بالقياس الى مفاد الخاص بتوهم ان مفاد العام مقتضى للحكم (٢) ومفاد الخاص مانع عنه (٣) ومع الشك فى وجود المانع يؤخذ بالمقتضى (٤)
______________________________________________________
ـ الرابع ـ اى من الوجوه ان وظيفة الخاص انما هى تقييد عنوان الحجية فتصير دائرة عنوان حجية العام بعد ورود الخاص عليه مضيقة فيشك فى شمولها لمورد الشبهة المصداقية وح فيرجع هذا الى الشك فى المقتضى لا الى احرازه والشك فى المانع ولا يخفى عليك ان هذه الامور عدا الاول ـ اى الدلالة التصديقية ـ منها غير تامة اذ كثيرا ما يكون المتكلم فى مقام رفع الشك عن المصاديق كما فى موارد قاعدة اليد فلا يتم الثانى وان التخصيص لا يرجع الى تقييد مدخول العام او دائرة الحجية بل مرجعه الى تقطيع الحجة بلا تقييد فلا يتم الثالث والرابع ايضا الّا ان هذه كلها مشتركة فى ان العام يكون مشكوك الاقتضاء بالنسبة الى الشبهة المصداقية كما هو ظاهر.
(١) قال استادنا الآملي في المنتهى الوجه الثانى ـ اى التقريب لقاعدة المقتضي والمانع.
(٢) ان العموم بظهوره اللفظى يدل على ان الافراد المندرجة تحته بأجمعها تكون واجدة للملاك الملزم الذى اوجب جعل الحكم المستفاد من العام.
(٣) وحيث ان الخاص منفصل هنا فلا يوجب رفع الظهور بل رفع حجيته فلا يلزم منه الّا ارتفاع الحكم الفعلى لا اصل المحبوبية او الملاك الملزم فان هذين الامرين وان كانت الدلالة عليهما فى طول الدلالة على الحكم الّا ان الظهور حيث كان باقيا ولم يرتفع هو بنفسه بل ارتفعت حجيته فقط فى الموارد المخصصة ففى وسعنا ان نأخذ بهاتين الدلالتين.
(٤) وعليه ففى موارد الشك فى التخصيص على نحو الشبهة المصداقية يرجع ـ