وفيه (١) ان من الممكن كون مفاد الخاص موجبا لقصور مقتضى العام عن المورد (٢)
______________________________________________________
ـ الامر الى احراز المقتضى وهو الملاك الملزم والشك فى طرو المانع من تأثيره فى مقتضاه فالعقل يحكم بلزوم استيفائه والخروج عنه الى ان يثبت المانع ويكون نظير موارد الشك فى القدرة حيث يحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة الحكم مع انه يرجع الى الشك فى الفعلية ولكن العقل مع هذا يحكم بلزوم الاتباع وتكون نتيجته هى فعلية الحكم.
(١) اى الجواب الاول عنه.
(٢) وقد اورد عليه بان موارد التخصيص قد يحتمل كونها متممة لاقتضاء المقتضى الثابت بالعام كقوله عليهالسلام لا صلاة الّا بطهور حيث انه تدل على ان الطهارة متممة للملاك الملزم الموجب لا يجاب الصلاة وقد يحتمل كونها مانعة للمقتضى بالكسر لا لنفس المقتضي بالفتح بمعنى انها مزاحمة لعلة المقتضي بالكسر فتكون مانعة عن نفس المقتضي لا مزاحمة للمقتضى بالكسر كى تكون مانعة عن مقتضاه وعليه فيرجع الشك الى الشك فى اصل ثبوت المقتضى اما من جهة الشك في كماله او في اصل وجوده لاحتمال المانع عنه ، ولكن هذا ليس بوارد وذلك لان احتمال تتميم اقتضاء المقتضى فى مثل هذه الموارد يرجع الى كونه شرطا للمأمور به وقد تقدم منا ان الشرط يندرج فى موارد التقييد لا التخصيص وبينهما فرق سنشير اليه في الامر الخامس وسنبين فيه إن شاء الله تعالى انا لو سلمنا صحة التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص لما كان هذا مستلزما لصحة التمسك بالمطلق فى موارد الشك فى التقييد على نحو الشبهة المصداقية واما احتمال ان يكون الخاص مانعا عن اصل المقتضى بالكسر فهذا مندفع بما تقدم منا من ان الخاص المنفصل ـ