وعلى (١) فرض تمامية الاقتضاء (٢) انما يصار الى القاعدة فى فرض تعلق غرض المولى بكل منهما بحيث ينتهى امره الى عدم القدرة فى حفظهما (٣) من قبل نفسه (٤) او من قبل عبده (٥) واما فى مورد (٦) لم يتعلق غرض المولى بوجود المانع وانما هو فقط مانع عن فعليّة غرضه الآخر (٧) ففى مثله مرجعية القاعدة المزبورة اوّل الكلام (٨) وبالجملة نقول ان قاعدة المقتضى والمانع انما يصار اليها فى فرض تعلق غرض
______________________________________________________
ـ انما يرفع حجية العام وبتبعها يرفع الحكم الفعلى واما ما يكون في طول الحكم من المحبوبية والملاك الملزم فالدلالة عليهما من العام باقية فنأخذ بها وليس هناك ما يرفعها فلا يتم ما ذكر ولكن الحق فى الجواب ـ اى الجواب الثانى ـ.
(١) اى لو سلم تمامية المقتضى.
(٢) ان يقال ان العقل انما يحكم بلزوم الاتباع فى خصوص تلك الموارد التى يرجع الشك فيها الى الشك فى القدرة.
(٣) وهذا مثل ما اذا احرزنا ملاكين ملزمين نحتمل ان لا نقدر على استيفائهما معا فالعقل يحكم ح بلزوم الاستيفاء لكل منهما الى ان يتحقق عدم القدرة عليه.
(٤) اى سواء كان التزاحم فى ما يتعلق بشأنه ونفسه كما فى الموالى العرفية.
(٥) ـ او يكون متعلقا بعمل الغير كما فى الارادة التشريعية ـ.
(٦) واما فى موارد التخصيص فالخاص لا يكشف عنه وجود ملاك ملزم آخر غير الذى دل عليه العام.
(٧) بل انه يدل على وجود المانع للملاك الذى كان العام دالا عليه.
(٨) وعليه ففى موارد ـ الشبهة المصداقية لا حكم للعقل بالنسبة اليها اذ ليس مرجعها الى الشك فى القدرة ولا حكم للعقل فى غيره.