فى العام مع الجزم بمخالفة حكمه له ونظيره (١) ايضا تمسكهم بالاطلاقات فى امثال المورد فى باب الاستنجاء لاثبات طهارته فراجع المطولات ومن هذا الباب (٢) ايضا تشبثهم باطلاقات التحذير على
______________________________________________________
ـ فيما يعتبر فى تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى بل الاختلاف فى المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف فى تخيل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محققا لما هو المؤثر. فيكون خارجا عنه موضوعا بعد ما كان خارجا حكما فيكون كاشفا عن التخصص.
(١) ومنها في باب الطهارة يظهر ذلك من الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٩٦ الثاني اذا علمنا ان زيدا مثلا مما لا يجب اكرامه وشككنا فى انه هل هو عالم وخصص فى هذه الموارد او ليس عالما فلا يخصّص واصالة عدم التخصيص تقول انه ليس بعالم ـ فنقول ان كل عالم يجب اكرامه بالعموم وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم وهو المطلوب وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية كاستدلالهم على طهارة الغسالة على انها لا ينجس المحل فان كان نجسا غير متنجس يلزم تخصيص قولنا كل نجس متنجس. اى بطهارة المحل يلازم طهارة الغسالة حتى يخرج عن كل نجس متنجس تخصصا.
(٢) قال في الفصول ص ٦٧ الرابع قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) فانه تعالى هدّد مخالف امره حيث امره بالحذر عن الفتنة او العذاب وهذا الامر للوجوب قطعا اذ لا معنى لندبية الحذر عن العذاب لأن المقتضى له ان كان موجودا حسن الحذر ووجب والّا لم يحسن ـ الى ان قال ـ بان الظاهر من ترتب التحذير على مخالفة مطلق الامر دون خصوص المحفوف منه بالقرينة كون مطلقه للوجوب. فتمسك باطلاق التحذير لخروج ـ