مخالفة الامر لاثبات خروج الامر الاستحبابى عن مصداق الا وامر ومنه (١) ايضا تمسكهم باطلاقات ترتب الآثار على الصلاة مثل كونها ناهية عن المنكر وقربان كل تقى وامثالها لاثبات ان الفاسدة منها ليس بصلاة ، ومن المتمسكين (٢) بذلك فى مسألة الصحيح والاعم لاثبات مدعاه من وضع الصلاة للصحيحة استادنا الاعظم فى كفايته (٣) ومع ذلك انكر حجية اصالة العموم في المورد فى بحث العام من الكفاية (٤) ولقد اجاد فيما افاد (٥)
______________________________________________________
ـ المندوب عن مصداق الامر كما هو واضح.
(١) قال في الفصول ص ٤٦ الثالث ما ورد في الأخبار المستفيضة من انه لا صلاة الّا بطهور ولا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل الى غير ذلك مما يدل بظاهره على نفى الماهية عند انتفاء بعض الاجزاء والشرائط فيلزم ان لا يكون اللفظ موضوعا لها ح. فالصلاة الفاسدة ليست بصلاة بالعموم.
(٢) اى المتمسكين بالاطلاقات المزبور لكون اسماء العبادات موضوعة للصحيح.
(٣) قال المحقق الخراساني في الكفاية ج ١ ص ٤٥ ثالثها الأخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين او معراج المؤمن والصوم جنة من النار الى غير ذلك او نفى ماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا فى نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر فى الصحة شطرا او شرطا. بعد ما كان الفاسد خارج عن العموم حكما تمسك بالعام لخروجه موضوعا وانه ليس بموضوع له وليس بفرد للعام.
(٤) كما تقدم من ان فيه اشكال فكلام صاحب الكفاية متنافيان.
(٥) من عدم جواز التمسك بالعام لاثبات خروج الفرد تخصصا عن تحته.