في هذا المقام بان (١) اصالة العموم مدرك حجيتها السيرة وهى دليل لبى يقتصر على المقدار المتيقن من قيام السيرة على الأخذ به وهو في صورة الجزم بدخول الفرد والشك فى خروجه عن حكمه لا عكسه اقول بتوضيح منا ان (٢) وجه عدم حجية اصالة العموم لاخراج المشكوك ليس (٣) من جهة عدم حجية الاصل المزبور لاثبات الآثار
______________________________________________________
(١) قال في الكفاية ج ١ ص ٣٥٢ لاحتمال اختصاص حجيّتها اى اصالة العموم بما اذا شك فى كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه والمثبت من الاصول اللفظية وان كان حجة الّا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ولا دليل هاهنا الّا السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك.
(٢) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٤٩ وهو عين عبارة استادنا الحكيم في الحقائق ج ١ ص ٥١٤ وعلى اى قال والوجه فيه ان مرجع اصالة عدم التخصيص الذى كان موردا لبناء العقلاء الى اصالة العموم فى العام ومن المعلوم ان العام انما يدل على ثبوت حكمه لكل واحد من افراده فاذا شك فى ثبوت حكمه لفرد كان العام نافيا لذاك الشك واما اذا علم الحكم وشك فى ان موضوعه هل هو من افراد العام او ليس من افراده فلا يدل العام على نفى ذلك الشك وان المشكوك خارج عن مدلوله.
(٣) ربما يتوهم ـ اى فى وجه عدم حجية اصالة العموم لاخراج المشكوك ـ ان اصالة العموم وهو الاصل اللفظى كالاصول العملية لا تكون حجة لاثبات الآثار لجميع افراد ذلك العنوان العام وقاصر عن اثبات ذلك وح لاجل قصوره يمنع عن اثبات كون هذا الفرد الذى خرج حكما خارج موضوعا فيكون تخصصا خارجا لا تخصيصا.