لعموم افراد العنوان واقعا (١) اذ (٢) هو بمعزل عن التحقيق اذ مرجعه (٣) الى عدم حجية الاصل لما هو مفروض الفردية (٤) وشأن العمومات فى امثال القضايا الحقيقية اثبات الحكم لجميع افرادها الواقعية (٥) فعليّة او فرضية وهو (٦) ايضا مورد اعترافهم بحجية الاصل فيها اذ هو من باب التمسك بالعام فى متيقن الفردية مع الشك فى خروجه عنه حكما (٧) بل عمدة الوجه (٨) عدم قابلية هذا الاصل لاثبات اللوازم والآثار فمرجعه الى
______________________________________________________
(١) فالآثار لعموم افراد العنوان غير ثابت ، فيجيب عنه المحقق الماتن ان هذا التوهم فى غير محله.
(٢) وهذا الوجه باطل.
(٣) لان لازم ذلك اختصاص حجية اصالة العموم بالنسبة الى الآثار بالافراد الواقعية دون غيرها.
(٤) وعدم حجيته بالنسبة الى الافراد الفرضية اى غير الموجودة فعلا وهو باطل.
(٥) مع ان بناء الاصحاب على التمسك بالعام فى جميع الافراد الفعلية والفرضية بجميع افراده فالتمسك بالعموم يكون بالنسبة الى الجميع سواء.
(٦) اى حجية اصالة العموم لجميع افرادها الواقعية والفرضية.
(٧) وهذا هو المسلم عندهم من التمسك بالعام فى متيقن الفردية والمشكوك خروجه حكما عن تحت العام فعلى اى هذا الوجه غير تام من التشكيك فى بعض افراد العموم من حيث الآثار فى الحجية.
(٨) بل عمدة الوجه فى عدم امكان التمسك بالعام لاثبات اللوازم والآثار وان كان من الاصول اللفظية والظهور هو عدم قابليته لذلك ولذا قال المحقق المشكيني في حاشيته على الكفاية ج ١ ص ٣٥٢ لا فرق ـ اى المثبت ـ بين الاصول العملية ـ