عدم مثبتيّة هذا الاصل (١) كسائر الاصول المثبتة (٢) و (٣) لو كانت بنفسه امارة كاصالة صحة عمل الغير الغير المثبت لملزومه مثلا (٤) مع كونه امارة ومرجعه الى عدم حجية اصالة العموم مع كونه امارة في لوازمه مع حجيته فى نفسه ومورده (٥) وح لا يبقى أيضا مجال التشبث (٦) بقاعدة منطقية (٧) من ان من لوازم القضية الموجبة الكلية عقلا عكس نقيضه
______________________________________________________
ـ واللفظية لانه ان قام دليل كان حجة مطلقا والّا فلا كذلك.
(١) فلا يكون العام مثبتا للوازمه. على نحو الاطلاق.
(٢) كالاصول العملية غير المثبتة للوازمها وآثارها العقلية.
(٣) ولو كان اصالة العموم حجة من باب الظهور والامارة ومن الاصول اللفظية.
(٤) فانه لا يلزم ان يكون جميع مثبتات ولوازم الامارة حجة فى جميع الامارات هذا اصالة الصحة وهى امارة لكن مثبتاتها ليست بحجة.
(٥) مع اصالة الصحة حجة من باب الامارية فى دلالتها المطابقية وكذلك المقام.
(٦) ثم ان هنا توهم بعضهم بجواز التمسك بالعام لاثبات خروج الفرد عن العام تخصصا بقاعدة منطقية واليك توضيحه.
(٧) قال استادنا الآملي فى المنتهى ص ٢٥٠ كما مر ـ ان قلت ان عكس النقيض من لوازم القضية بحيث يلزم من صدقها صدقه مثلا اذا كان كل انسان حيوانا كان كلما ليس بحيوان ليس بانسان فمثل قضية قولنا اكرم العلماء ينعكس بعكس النقيض الى ان كلما لم يجب اكرامه ليس بعالم.