فبعد اثبات الاثر (١) لكل صلاة واقعية باصالة العموم (٢) يصير قضية ترتب الآثار على الصلاة موجبة كلية من ان كل صلاة ينهى عن الفحشاء ومعلوم ان عكس نقيضه الذى هو من لوازم هذا المعنى عقلا هو ان كل ما ليس بناهى عن الفحشاء فليس بصلاة وجه البطلان (٣) هو ان ما افيد من اللازم العقلى للعام واقعا فى غاية المتانة ولكن نقول ان ذلك اللازم انما يترتب فى فرض حجية اصالة العموم لاثبات لازم المدلول والّا فلا يكون لنا طريق الى هذه الكلية المحكوم عقلا من اللوازم (٤)
______________________________________________________
(١) فاذا ثبت ان زيدا مثلا لا يجب اكرامه وجب الحكم عليه بانه ليس بعالم ـ اى الدلالة الالتزامية العكس النقيض ـ كما يقتضيه عموم العكس وحيث ان الظهور من الامارات فهو حجة في مدلوله الالتزامى كحجيته في مدلوله المطابقى فيكون العام دائما دالا بالالتزام على ان كل ما لم يكن محكوما بحكمه فليس هو من افراده.
(٢) اى مثل ذلك فى عموم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر على نحو الموجبة الكلية فمقتضى عكس نقيضه كلما لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فليست بصلاة وهو معنى خروجها تخصصا عرفا.
(٣) قلت ان حجية مثبتات الامارات اعنى حجيتها فى مدلولها الالتزامى ليس على نحو العموم بالنسبة الى جميع اللوازم وفى جميع الموارد بل تختلف حسب اختلاف مقدار دليل حجيتها فربما يكون دليل اعتبارها مطلقا فنأخذ به ونلتزم بحجية مثبتاته مطلقا وربما يكون دليل اعتبارها مهملا فنقتصر على القدر المتيقن من دلالته وربما نفرق بين الملزوم واللازم فلاحظ مثل ادلة اليد واصالة الصحة وامثالهما حيث نقول بحجيتها فى بعض اللوازم دون بعض.
(٤) ولما كان دليل حجية الظهور هو بناء العقلاء وهو من الادلة اللبيّة كان ـ