ولقد اشرنا إليه فى البحث السابق وعليه (١) بنينا عدم حجية العام فى الشبهة المصداقية وما نحن فيه (٢) ايضا مبنى على هذه الجهة وان كان بين ما نحن فيه والبحث السابق فرق (٣) من حيث ان المقصود من اصالة العموم فى السابق ادخال المشكوك فى العام (٤) وفى المقام (٥) تمام المقصود اخراجه عن العام مصداقا للجزم بخروجه حكما حسب الفرض وحيث نقول من البديهى (٦) ان اثبات عكس نقيض المقام الذى هو من لوازم المدلول واقعا عقلا بمثل هذا الاصل (٧) فرع حجيته بالنسبة
______________________________________________________
(١) ولذا قلنا فى الشبهة المصداقية لا يمكن التمسك بالعام لقصور في العموم لشموله للمصاديق المشكوكة من ناحية الامور الخارجية وربما يكون المولى العرفى مع العبيد متساويين فى الجهالة بها.
(٢) وما نحن فيه وهو التمسك بالعام لخروج الفرد تخصصا يكون مبنى عدم امكان التمسك بالعموم من هذه الجهة وهو النظر الى الصغرى.
(٣) والفرق بين مسألتنا والمسألة السابقة فى كمال الوضوح.
(٤) فان فى الفرض السابق التمسك بالعموم لاجل ادخال مشكوك المصداقية للمخصص فى افراد العام واجراء حكم العام عليه.
(٥) وفى المقام يكون المقصود اخراج هذا الفرد المشكوك عن تحت العام موضوعا بعد ان خرج يقينا حكما وفى كليهما العام قاصر عن اثبات ذلك.
(٦) نحن لا ننكر بداهة ان عكس النقيض العام من لوازم العام وآثاره عقلا.
(٧) وانما الكلام فى الصغرى وهو ان بمثل هذا الاصل اللفظى وهو العام هل يثبت ذلك وان العام له القابلية لاثبات الفردية لمشكوك الفردية لنفس العام ام لا وذكرنا قصور العام فى ذلك.