الّا مع فرض حجية الاصل المزبور فى الشبهة الموضوعية (١) وإلّا فلا طريق لنا اليه (٢) ففى الحقيقة (٣) في جميع القضايا الظنية التعبدية تثبت العموم والموجبة الكلية ولا تثبت عكس نقيضه من جهة التفكيك فى حجية اصالة العموم بين الشبهات الحكمية والمصداقية الذى ينادى العرف بهذا التفكيك باعلى صوته (٤)
______________________________________________________
(١) كما لو فرض حجية العموم حتى بالنسبة الى الشبهة المصداقية فيكون عكس نقيضه حجة.
(٢) وان كان الدليل قاصرا عنه فيقتصر على مورده دون غيره من الآثار.
(٣) بل فى جميع القضايا الظنية الثابتة بالتعبد وبناء العقلاء يثبت العموم في الشبهات الحكمية دون الموضوعية على ما عليه بناء العرف لعدم ثبوت عكس النقيض.
(٤) قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٦١ واما الجواب عن القاعدة المنطقية فهو ان يقال وان كان هذا الارتكاز صحيحا ولكن فى مقابله ارتكاز آخر وهو ان العام الذى يرد على المتكلم لا يكون بصدد بيان مصداقه فان الحكم يتبع وجود موضوعه فان كان محرز الموضوعية فهو والّا فلا يكون فى وسع الحكم ان يحكم بان الشيء الفلانى يكون هو موضوعه فاذا قلنا اكرم العلماء يكون حكم الاكرام ثابتا لوجود العالم المحرز العالمية فاذا شك فى شخص انه عالم ام لا نتمسك بالعام فنقول انه ايضا من افراده فما هو فى وسعه عند الشك هو انه بعد احراز العنوان اى عنوان الموضوع مثل العالم اذا شككنا فى ان بعض الطوارى مثل الفسق يخرجه عن الحكم ام لا نتمسك بالعموم واما اذا خصص عن الحكم فرد لا نعلم ان ليس بموضوع له او كان موضوعه ولكن خصص الحكم لا يكون فى وسعه اثبات انه ليس بموضوع ايضا ولا فرق فى ما نقول من عدم تكفل العام لاثبات مصداقه او ـ