وبعد ذلك (١) لا يبقى لك مجال ان تقول بان العرف بعد ما اثبت بالاصل الموجبة الكلية لا يرى تفكيكا بين الاصل وعكس نقيضه فى مقام الاثبات ايضا اذ ذلك صحيح (٢) لو يرون ايضا عدم التفكيك فى حجية العام بين الشبهتين وهو كما ترى (٣) فتدبر فى المقام كى لا يغشك القواعد المنطقيّة العقلية.
مقالة (٤)
______________________________________________________
ـ طرد مصداقية شيء بين ان يكون الاثر لهذا العام او غيره ففى المثال المذكور لا حاجة الى التمسك بالعام لان زيدا مثلا معلوم انه خارج عن الحكم قطعا ولكن ان ثبت انه ليس بعالم فربما يترتب عليه آثار أخر فانه مخصص من حكم الاكرام قطعا ولكن ربما يكون حكم على العلماء من غير سنخ هذا الحكم فعلى فرض كونه عالما يشمله وعلى فرض كونه جاهلا اعنى الحكم بان خروجه يكون من باب التخصص لا يشمله فتحصل ان العام بمدلوله الالتزامى لا يمكنه ان يطرد الخارج عن حكمه عن عنوان موضوعه.
(١) وعلى هذا فلا مجال للمناقشة بان العموم بعد ما اثبت الموجبة الكلية كاكرم العلماء فالعقل لا يرى التفكيك فى مقام الاثبات بينه وبين عكس نقيضه وهو اللوازم والآثار.
(٢) لان ذلك يتم ان كان العام تام الاقتضاء فى الشبهة الحكمية والمصداقية معا.
(٣) وقد عرفت مرارا ان العرف ينادى بالتفكيك بينهما بقصور العام عن الثانى دون الاوّل فتأمل جيدا.
(٤) نموذج ٤ فى وجوب الفحص في الشبهات الحكمية بيان الكلام فيه يكون في ضمن جهات الجهة الاولى في الاقوال فى المسألة قال صاحب الكفاية هل ـ