.................................................................................................
______________________________________________________
ـ يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف. وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٩٠ ثم ان العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص هل يجوز ام يجب الفحص فيه خلاف فمن قائل بوجوب الفحص مطلقا عدمه مطلقا والتفصيل بين المخصص المتصل وبين المنفصل فعند احتمال الثانى يجب الفحص دون الاول وهذا يفهم من دأب المتكلمين على ذكر القرائن متصلة او منفصلة فروايات ائمتنا المعصومين عليهمالسلام حيث يكون لها مخصص غالبا ولكن من دأبهم ذكره منفصلا فيجب الفحص عنه قال في الكفاية ج ١ ص ٣٥٢ فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما اذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال فى عمومات الكتاب والسنة ـ الى ان قال ـ ثم ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل.
الجهة الثانية قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٢ والذى ينبغى ان يكون محل الكلام فى المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا او بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتباره بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى للمشافه وغيره. قال استادنا الحكيم في الحقائق ج ١ ص ٥١٥ هذا تعريض بجماعة من القائلين بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص حيث استدل بعض منهم على ذلك بعدم حصول الظن بالمراد الّا بعد الفحص كما عن الوافية حكايته عن بعض وآخر بعدم الدليل على حجية اصالة العموم بالنسبة الى غير المشافه او من قصد تفهمه الا بعد الفحص كما عن المحقق القمي.
قال المحقق القمي في القوانين ج ١ ص ٢٧٢ الفرق الواضح حاصل بين حالنا وحال اصحاب النبى صلىاللهعليهوآله والأئمّة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فى طريق فهم الاحكام ـ