.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عند احتماله الى العلم الاجمالى بوجود المخصصات او الاحكام بعد الظفر بالمقدار المعلوم ثبوته فلا بد فى اثبات ذلك من اقامة دليل آخر. وقد عرفت ان نفس العلم الاجمالى يكون دليلا على وجوب الفحص عند الأخذ من خريط الفن ومدققه.
الجهة السابعة في مقدار الفحص قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥١ وقد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضيّة له كما ان مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التى استدل بها من العلم الاجمالى به او حصول الظن بما هو التكليف او غير ذلك رعايتها العلم فيختلف مقداره بحسبها وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣١ واما المقدار اللازم منه فهو على الوجه الاول كما عرفت بمقدار يخرج المورد عن المعرضية بحيث تطمئن النفس بانه غير مخصص والظاهر هو تحقق الوثوق بالخروج عن المعرضية بالفحص عن المخصص بالمقدار المتعارف فيما بايدينا من الكتب حيث انه بهذا المقدار من الفحص يحصل الوثوق بل العلم العادى بانه غير مخصص كما ان مقداره على مسلك مانعية العلم الاجمالى ايضا هو الفحص بالمقدار المتعارف عما هو من دائرة العلم المزبور من كتب الاخبار فانه بهذا المقدار من الفحص يحصل الوثوق والعلم العادى بخروجه عن الطرفية للعلم الاجمالى فيجوز الاخذ معه ح باصالة العموم من دون احتياج الى تحصيل القطع بالخروج عن الطرفية للعلم الاجمالى. وتوضيحه انه لو كان الموجب للفحص هو العلم الاجمالى بالتخصيص مطلقا فاللازم الفحص الى ان يعلم بعدم التخصيص اذ به يخرج العام عن كونه طرفا للعلم الاجمالى المذكور وان كان الموجب هو العلم الاجمالى بوجود مخصصات لو فحصنا عنها عثرنا عليها فمقدار الفحص تابع لتعيين مرتبة الفحص المأخوذ قيدا للمعلوم بالاجمال والظاهر انه يكفى فيه ـ