.................................................................................................
______________________________________________________
ـ مرددا بين الاقل والاكثر واما اذا كان مرددا بين الاقل والاكثر كما فى المقام فلا يمنع من الانحلال فانظر بعين الانصاف الى مثل ما اذا علم اجمالا بان فى قطعة من الغنم وجود محرمات وعلم تفصيلا مقرونا بهذا العلم ايضا بان عدد السود منها محرمة فهل يتفوه احد ح بجعل الاحتياط فى البقية بمحض العلم بعنوان المحرم. وبمثل ذلك اجاب استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٤٨٤ واما ما افيد في المتن من كون المعلوم بالاجمال ح ذا علامة وتعين فلا يكون الظفر بالمقدار المتيقن موجبا لانحلال العلم الاجمالى فيرد عليه ان كون المعلوم بالاجمال ذا تعين وعلامة ايضا انما يمنع من انحلال العلم الاجمالى بالظفر بالمقدار المتيقن اذا لم يكن ما له العلامة والتعين مرددا ايضا بين الاقل والاكثر كما اذا علم بوجود نجس بين اناءات متعددة مردد بين الواحد والأزيد وعلم ايضا بنجاسة اناء زيد بخصوصه المعلوم وجوده فى ضمن تلك الاناءات فانه اذا علم بعد ذلك وجدانا او تعبدا بنجاسة احد تلك الاناءات بعينه فهذا العلم وان كان يوجب انحلال العلم الاول المتعلق بوجود النجس فى البين المردد بين الاقل والاكثر الّا انه لا يوجب ارتفاع اثر العلم الثانى المحتمل انطباق معلومه على كل واحد من الاطراف واما اذا كان ما له العلامة مرددا ايضا بين الاقل والاكثر فلا محالة ينحل العلم الاجمالى بالظفر بالمقدار المعلوم فيكون الشك فى المقدار الزائد عليه شكا بدويا فاذا كان اناء زيد المعلوم نجاسته بخصوصه فى الفرض المزبور مرددا ايضا بين الواحد والأزيد ثم علم بعد ذلك بالوجد ان او بالتعبد ان احد الاناءات بعينه هو اناء زيد فلا محالة ينحل العلم فلا يكون الشك فى نجاسة غيره من الاناءات من قبيل الشك المقرون بالعلم الاجمالى فتحصل انه لا يصح الاستناد في الحكم بوجوب الفحص عن المخصص او التكليف ـ