.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الصحيح كما عرفت وقد اجاب المحقق النائيني عن الاشكال في الاجود ج ١ ص ٤٨٤ قال ولكن التحقيق خلافه ـ اى عدم الانحلال ـ وتوضيحه انا اذا علمنا بعد المراجعة الى ما بايدينا من الكتب المعتبرة ان فيها ما يخالف الاصول اللفظية والعملية فكل ما فيها من التكاليف الالزامية والتخصيصات الواردة على العمومات يكون منجزا لا محالة لان المفروض تعلق العلم به بهذا العنوان اعنى به وروده فى تلك الكتب وهذا العلم يوجب التنجز بمقدار سعة عنوان متعلقه وعليه فالاحكام والمخصصات الواقعية الموجودة فى تلك الكتب بما انها معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة وتعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والمخصصات فى هذه الكتب فان العلم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر انما يكون منحلا الى العلم بوجود الاقل والشك فى وجود الاكثر اذا لم يكن الأكثر طرفا لعلم اجمالى آخر متعلق بعنوان لم تلاحظ فيه الكمية واما فيما اذا كان كذلك كما فى المقام فلا يكون العلم بوجود الاقل موجبا للانحلال لان غاية الامر ان العلم بالتكاليف او المخصصات من جهة تعلقه بما هو مردد بين الاقل والاكثر لا يكون مقتضيا لتنجز الاكثر وذلك لا ينافى تنجزها من جهة تعلقه بماله تعين وعلامة وعليه فكل حكم احتمل المكلف جعله فى الشريعة او كل عام احتمل ان يكون له مخصص يجب الفحص عنه فى تلك الكتب لكونه من اطراف العلم الاجمالى المتعلق بماله تعين وعلامة ولا يفرق فى ذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن من حيث الكمية والعدد وعدم الظفر به واجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٠ ولا يخفى ما فيه لان كون المعلوم بالاجمالى ذا تعين وعلامة انما يمنع من انحلال العلم الاجمالى بالظفر بالمقدار المتيقن اذا لم يكن ما له العلامة والتعين ـ