.................................................................................................
______________________________________________________
ـ التخصيص او القرينة او الحاكم والوارد حتى لو ظفرنا بمقدار المعلوم بالاجمال فكيف بما لو لم نظفر ونعم ما قال. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٠ ان قلت لو كان سند وجوب الفحص العلم الاجمالى المذكور لكان لازم ذلك هو عدم جواز التمسك بالعام بعد الفحص ايضا ضرورة ان الفحص لا يوجب زوال العلم المذكور وبعبارة اخرى يجب الفحص الى ان يحصل العلم بعدم وجود المخصص مع انه لا قائل به قلت الامر كما ذكر لو لم يكن العلم الاجمالى من الاول محددا بعنوان خاص يزول بمقدار من الفحص ولكن العلم الاجمالى فى المقام محدد من الاول بذلك حيث انا علمنا بوجود مخصصات او مقيدات بمقدار لو تفحصنا عنه لظفرنا به ومن المعلوم انه مع العلم كذلك لو تفحص عنها بالمقدار المتعارف فى مظان وجودها فلم يظفر بها يكشف هذا عن ان المورد خارج عن معرضيته للمعارض والحاكم كما لا يخفى وذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٩٢ فان قلت العام والخاص يكونان في الكتب المعتبرة واما موارد الاصول فلا يكون في الكتب المذكورة فان لنا كثيرا من الاحكام الواقعية من الواجب والحرام ولا يكون فى الكتاب فمن اين يطلب ما يكون بيانا بالنسبة الى اصل البراءة قلت ان هنا علما اجماليا كبيرا وهو العلم بوجود واجبات ومحرمات وعدم كوننا كالبهائم وهذا قد انحل بالعلم الاجمالى الصغير وهو العلم بوجود عدة من الاحكام فى الكتب التى بايدينا فانا لا نعلم ان العلم الاجمالى الكبير هل بقى مع وجدان ما في الكتب شيء لا نعلمه منه ام لا فحيث يحتمل التطبيق ناخذ بما فى الكتب واما احتمال الواجبات والمحرمات فى اللوح المحفوظ فهو خارج عن محل الكلام لانا نكون فى صدد وجدان ما وصل بواسطة الطرف المعمولة الينا وليس الّا الكتب المعتبرة. وهو ـ