الغائبين بل المعدومين مضافا الى انه (١) بعد تسليم كونها خطابات حقيقة غاية الامر (٢) قصور الخطاب عن الشمول لغير الحاضر وذلك (٣) لا ينافى مع الأخذ بعموم العنوان الذى دخل عليه هذه الاداة مثل الذين آمنوا وامثاله نظير (٤) التشبث باطلاق المادة مع قصور الهيئة فى
______________________________________________________
ـ من الحاضرين والغائبين والمعدومين ايضا هذا هو الوجه الاول ثم ذكر الوجه الثانى.
(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٥ وح فالاولى فى اثبات تعميم الحكم المتكفل له الخطابات للمعدومين هو التشبث بعموم الناس او المؤمنون الواقع فى حيّز الخطاب.
(٢) بدعوى ان الخطاب من جهة ظهوره فى الخطاب الحقيقى وان كان غير شامل عقلا لغير الحاضرين فى مجلس الخطاب.
(٣) الّا ان مقتضى عموم العنوان الواقع فى التلو هو شمول الحكم المتكفل له الخطاب لغير الحاضرين ايضا من الغائبين والمعدومين حيث لا منافاة بين اختصاص الخطاب بخصوص الحاضرين فى مجلس الخطاب وبين عموم الحكم المتكفل له الخطاب لغير الحاضرين بل قد عرفت امكان الحكم والتكليف بغير الحاضرين المخاطبين بالخطاب كما فى قوله مخاطبا لجماعة من الرجال يجب على الحائض من النساء كذا وكذا.
(٤) ثم اتى بالنظير من سقوط الخطاب فى موارد العجز والتمسك باطلاق المادة لكشف المصلحة العامة منها فيصح الوضوء الحرجى بوجود المصلحة فيه والتكليف زال بالحرج لا المصلحة فيقال فى المقام الخطاب وان كان مختصا بالموجودين ولكن اطلاق المادة فى وجود المصلحة يقتضى العموم للمعدومين والغائبين. اما الوجه الثالث.