أوسعيّة دائرة الموضوع لبا (١) عن حكمه نعم (٢) بالنسبة الى مقتضيات الحكم وان كان قابلا لأوسعيّة الموضوع عن دائرة حكمه الفعلى ولكن مع اقترانه بمثل هذه الهيئة القاصرة عن الشمول للعاجز لا يبقى للمادة المقرونة بها ظهور فى الشمول له حتّى من حيث مقتضيات الحكم بملاحظة اتصال المادة بمثل هذه الهيئة القاصرة الصالحة للقرينيّة وتوهم (٣) ان الهيئة (٤) قاصرة عن الشمول من جهة اقتضاء فعلية التكليف (٥)
______________________________________________________
ـ الموضوع بهم ايضا.
(١) اى واقعا عن حكمه فلا يمكن.
(٢) الامر الثالث يمكن ان تكون المصلحة اعم من الحكم الفعلى بان يكون الوضوء الحرجى ليس له الحكم الفعلى لكن المصلحة موجودة كما فى غيره من موارد التزاحم لكن مع ذلك يرد عليه بما فى المتن وتوضيحه ما قاله استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٣ وفيه ما تكرر منا من ان التمسك باطلاق المادة لكشف المصلحة فى امثال المقام غير صحيح لاحتفاف المادة بما يصلح للقرينية على تضييق المصلحة بمقدار وجود الخطاب حيث انه يمكن اتكال المتكلم فى عدم ذكر القيد على قصور الخطاب وعدم شموله للغائبين والمعدومين وعليه فلا مجال لجريان مقدمات الحكمة فى المادة لكشف الاطلاق منها كما لا يخفى.
(٣) هذا التوهم لاثبات كون المصلحة اوسع من الحكم الفعلى ببيان.
(٤) ان الهيئة لها جهتين الجهة الاولى تدل على الحكم والتكليف الفعلى والجهة الثانية تكشف عن وجود المصلحة.
(٥) فلنفرض ان التكليف غير فعلى لقصور الهيئة عن الشمول لغير المشافهين.