واما (١) من حيث دلالتها على المقتضى فلا قصور فى اقتضائها اوسعيّة دائرة المصلحة عن دائرة فعليّة التكليف فلا يمنع (٢) عن الاخذ باطلاق المادة بل الهيئة فى هذا المقام (٣). مدفوع (٤) بان اقتضاء الهيئة للمصلحة انما هو بتبع اقتضائه فعليّة التكليف وكيف يمكن (٥) اقتضائه اوسعيّة دائرة المصلحة عن فعليّته غاية الامر (٦) لا يدل ايضا على ضيق دائرة المصلحة لا (٧) انه يدل على سعته فاذا كانت الهيئة المزبورة قاصرة عن الدلالة على السعة فمع (٨)
______________________________________________________
(١) لكن كشفها عن وجود المصلحة ودلالتها عليها موجود ولا قصور للهيئة فى الدلالة على المصلحة.
(٢) فحينئذ يمكن التمسك باطلاق المادة للأخذ بالعموم حتى للمعدومين.
(٣) بل يمكن التمسك باطلاق الهيئة ايضا لاثبات التعميم لعدم المانع منه وانما القصور فى الهيئة من ناحية فعلية التكليف لا غير.
(٤) والجواب عن ذلك ان الكاشف عن المصلحة هو التكليف الفعلى وبدونه لم يحرز وجود المصلحة فى ذلك الموضوع فتكون الهيئة قاصرة لعدم التكليف الفعلى.
(٥) فان لم يكن التكليف فعليا من اين يكشف اوسعية دائرة المصلحة عن فعلية التكليف.
(٦) لكن فى المقام لا يدل على التوسعة ولا الضيق اما الضيق لا يدل لعدم الدليل على تقييد المصلحة بمورد فعليّة التكليف.
(٧) كما لا يدل على السعة ايضا لكون الهيئة قاصرة كما مر مرارا.
(٨) والمادة ايضا قاصرة لاقتران الهيئة بالمادة والهيئة مجملة لا انها قرينة فتكون المادة متصلة بما يصلح للقرينية ومثل ذلك يمنع عن ظهور اطلاق المادة للسعة ايضا.