اقترانه بالمادة كانت من باب اتّصال المادة بما يصلح للقرينة وان لم يكن بقرينة وهذا المقدار يكفى لمنع ظهور المادة فى الاطلاق و (١) لذلك (٢) اعرضنا عن هذا الوجه (٣) فى وجه الاخذ باطلاق الاوامر (٤) لاستكشاف المصلحة فى حق العاجز والتزمنا (٥) بظهور الهيئة ايضا في الاطلاق المحرر قابلية المحل من جهة القدرة ما لم يقم قرينة خارجيه على عدم القدرة وهذا ايضا (٦) لو بنينا على جواز التمسك عند الشك في مصداق المخصص اللبىّ والّا فعلى (٧) المختار فلا مجال للتمسك باطلاق الخطاب ايضا (٨)
______________________________________________________
(١) يظهر منه ان هذا الوجه كان سابقا عنده مرضيا لكن تبين فساده بعد ذلك ولذا تقدم ان فى النهاية نسب الى المحقق الماتن هذا الوجه بقوله وح فالاولى.
(٢) وهو كونه محفوف بما يصلح للقرينية ولا يمكن التمسك باطلاق المادة.
(٣) وهو اطلاق المادة.
(٤) فى باب الاوامر والاخذ باطلاق المادة لاستكشاف المصلحة في حق العاجز.
(٥) فاطلاق المادة لا يكشف عن سعة المصلحة لكن اطلاق الهيئة يحرّر قابلية المحل من جهة القدرة الى ان يحرز عدم القدرة بالقرينة.
(٦) وهذا ايضا على القول بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية عند ما كان المخصص لبيا.
(٧) وقد عرفت عدم جوازه وعدم امكانه.
(٨) فعلى هذا المبنى لا يمكن التمسك باطلاق الخطاب والهيئة ايضا لاثبات ذلك.