بل (١) لا بد من اجراء حكم القدرة عند الشك به من طريق آخر كما شرحناه فى طى الواجب المشروط فى مقدّمة الواجب وعلى اى حال لا يجرى هذا الوجه فى المقام (٢) اذ الهيئة بنفسها ظاهرة فى المخاطبين و (٣) لا دلالة لها على اوسعيّة مدلول الهيئة عن خصوص الخطاب كى (٤) يكون تخصيصها به بدليل منفصل كما هو الشأن فى هيئة الاوامر بالنسبة الى القدرة (٥) وح (٦) فعلى فرض جواز التمسك بالاطلاق في المخصّصات اللبيّة ايضا لا مجال للتشبث باطلاق الهيئة فى المقام ومع
______________________________________________________
(١) وانما يجب اجراء الحكم الفعلى عند الشك فى القدرة لا بالاطلاق بل بوجه آخر تقدم وهو حكم العقل.
(٢) ثم لو فرض امكان التمسك بالاطلاق فى المخصص اللبىّ فى الاوامر كما في الشك فى القدرة فهل يكون المقام من ذلك القبيل فيبين المحقق الماتن ان المقام اجنبى عنه لعدم كونه من المخصص اللبى بشيء وذلك لان الهيئة ظاهرة في المخاطبين.
(٣) ولا تدل الهيئة على كون مدلول الهيئة وهى المصلحة اوسع عن خصوص الخطاب وعن التكليف الفعلى.
(٤) حتى تكون مدلول الهيئة اوسع فيمكن جريان الاطلاق فى المادة فيثبت الاعم وتخصيص الهيئة يكون من الدليل المنفصل لا يضر بالاطلاق.
(٥) كما ان القدرة مخصص بالدليل المنفصل لادلة الاوامر ولكن فى المقام ليس كذلك لان الهيئة هى التى تتكفل المصلحة ولا تدل على اوسعية المصلحة عند عدم فعلية التكليف.
(٦) ومن هنا يفترق المقام مع المخصصات اللبية حتى لو جاز التمسك ـ