عدم جواز التمسك به لا يبقى مجال التمسك باطلاق خصوص المادة لاتصالها بما يصلح للقرينيّة (١). واضعف من هذا لوجه الوجه الاخير (٢) اذ الادعاء والعناية المزبورة بنفسه على خلاف القاعدة (٣) فنحتاج الى قرينة صريحة فى مثله (٤) كما ناسب القرينة المزبورة فى الخطاب بالجبل (٥) فمع عدم وجود قرينة فى المقام (٦) لا مجال لرفع اليد عن الظهور فى كون التطبيق ايضا حقيقيا (٧) لا ادعائيّا (٨) وهذا الظهور ايضا
______________________________________________________
ـ بالاطلاق فى الاوامر فى المخصصات اللبية لا يمكن التمسك باطلاق الهيئة هنا.
(١) كما لا يمكن التمسك باطلاق المادة ايضا لاتصالها بما يصلح للقرينية.
(٢) اما الجواب عما افاده المحقق النائينى.
(٣) بيانه ان صحة المخاطبة لذلك من جهة الادعاء ممكن لكن على خلاف القاعدة والاصل فان مقتضى القاعدة وظهور اللفظ هو الامر الحقيقى.
(٤) فالادعاء كذلك يحتاج الى عناية زائدة عما يقتضيه طبع وضع الالفاظ ولا يصار اليه الّا بالقرينة الدالة عليه.
(٥) كما ان الخطاب الى الجبل يحتاج الى القرينة.
(٦) ومع عدم القرينة.
(٧) فمقتضى سياق الكلام هو الحمل على كون التطبيق حقيقيا وبلا عناية كما يقتضيه طبع الوضع الاول اللفظ.
(٨) لا ادعائيا وتنزيليا ونتيجة ذلك اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدم شموله للغائبين والمعدومين وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٤ انه وان لم ينكر وقوع مثل هذه الادعاءات فى نحو تلك الاستعمالات ولكنه بعد عدم صلاحية المعدوم للخطاب الحقيقى فلا محالة يكون الخطاب ايضا ادعائيا من ـ