من الظهورات السياقيّة نعم (١) فى المقام شيء آخر ربما امكن التشبث باطلاق الخطاب فى المقام (٢) دون باب الاوامر بالنسبة للقدرة (٣)
______________________________________________________
ـ جهة ان الخطاب الحقيقى بقصد التفهيم يستحيل توجيهه نحو المعدوم حال الخطاب. على انه لو اغمض عن ذلك وقلنا بصحة الخطاب الحقيقى نحو الموجود الادعائى لا يكاد يفيد ايضا فى المطلوب من شمول الخطابات للمعدومين فى زمان الخطاب من جهة ان ذلك كما ذكر يحتاج الى ادعاء المعدوم بمنزلة الموجود الحقيقى ومثل ذلك مما لا طريق الى احرازه اذ لم يعلم بان الشارع فى خطابه ادعى المعدومين بمنزلة الموجود ومعه يشك لا محاله فى شمول الحكم المتكفل الخطاب للمعدومين خصوصا بعد احتمال مدخلية قيد الحضور ايضا فى التكليف كما فى وجوب صلاة الجمعة والعيدين ونحوهما ـ اى تحتاج الى القرينة للتعميم وظهور سياق الكلام فى الحقيقى ولو انه لو كانت القرينة على التعميم فيكون وجود تنزيليا شرعيا بالنسبة الى الخطاب فى الآثار الشرعية كالوقت امر تكوينى وقال الشارع من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت فى الاثر الشرعى ـ واما قضية اطلاق الخطاب فهو ايضا غير منتج لاثبات ذلك من جهة عدم تكفله لاحراز موضوعه وعليه فكيف يمكن دعوى التعميم للغائبين والمعدومين.
(١) هذا هو الوجه الرابع ولعله مختار المحقق العراقي.
(٢) وهو التشبث باطلاق الهيئة والخطاب.
(٣) ولا يجرى ذلك فى القدرة فى باب الاوامر ولعل هذا دفع توهم على ما يظهر من المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٥ واما توهم ان الاخذ بالاطلاق فى نفى مدخلية القيد انما يصح فيما لو كان القيد المحتمل دخله من القيود المفارقة كالقيام والقعود ونحو ذلك لا فى مثل القيود اللازمة الغير المفارقة كما فى المقام ـ