وهو (١) ان كون المخاطبية وحضوره مجلس الخطاب ربما يكون من القيود المغفول عنها غالبا فى الحكم وفى مثل هذه القيود لا بد للمولى التنبيه على دخلها فى حكمه (٢) ومع عدم التنبيه على ذلك يؤخذ باطلاق
______________________________________________________
ـ وذلك لانه فى نحو هذه القيود لا يلزم من عدم بيانها اخلال للمتكلم بغرضه كى بعدم بيان دخلها فى الغرض يتمّ الاطلاق بخلاف القسم الاول فانها من جهة قابليتها للانفكاك ففى فرض دخلها فى الغرض يجب اقامة البيان على دخلها فى الغرض وإلّا يلزم الاخلال بالغرض الذى هو مستحيل من الحكيم فيستكشف من عدم بيانه عدم دخلها فى المطلوب وعليه فاذا كان قيد الحضور المحتمل دخله من القيود اللازمة الغير المفارقة عن الموجودين الحاضرين فى زمن الخطاب بحيث لا يلزم من عدم ذكره وبيانه على تقدير دخله ـ اخلال بالغرض فلا جرم لا يتمّ امر الاطلاق.
(١) بانه كذلك ـ اى لا يتمّ الاطلاق ـ اذا لم يكن القيد المحتمل دخله من القيود الخفية المغفول عنها غالبا والّا فمع فرض كونه غير ملتفت اليه بحسب الغالب فلا يكاد يفيد مجرد وجدان القيد فى الاكتفاء به عن ذكره وبيانه.
(٢) بل لا بد من اقامة البيان على دخله فى غرضه ومطلوبه لئلا ياخذ المكلف باطلاق كلامه حتى فى غير مورد وجود القيد والّا لأخل بغرضه ومرامه ـ بان قيد الحضور وان كان من القيود الملازمة الغير المنفكة عن الموجودين فى زمان الخطاب ولكن لما كان مغفولا عنه وغير ملتفت اليه غالبا فعلى تقدير دخله فى التكليف لا بد للمولى من بيانه والتصريح بدخله فى مرامه ومطلوبه كى لا يأخذ المكلفون باطلاق الحكم والتكليف الذى هو مفاد الخطاب ولا يصح له الاكتفاء عن ذكره وبيانه بوجدان المخاطبين فى مجلس الخطاب للخصوصية والّا لأخل بغرضه ومرامه.