العنوان المأخوذ فى طىّ الاداة (١) نعم (٢) لو لم يكن فى البين عنوان عام فى طى أداة الخطاب بل كان الحاكى عن الموضوع نفس اداته ككاف الخطاب او هيئة الامر كصوموا وقوموا مثلا لا يبقى ح مجال للتشبث بمثله لاثبات الحكم للغائبين لعدم اطلاق يشملهم نعم (٣) ح امكن دعوى ان قيد حضور المجلس بعد ما كان مغفولا عنه (٤) فلا يعتنى بهذا الاحتمال فى وجه اختصاص الحكم بهم فيبقى احتمال دخل قيد آخر (٥) ولو مثل دخل زمان حضور الامام فيه وبالنسبة الى مثل هذا القيد وان لم يكن اطلاق يشمل الحكم لنا (٦) ولكن امكن دعوى ان الاداة الحاكية عن الذات فى الحاضرين فى المجلس له اطلاق بالنسبة
______________________________________________________
(١) وح فعلى ذلك فنفس الخطاب وان كان غير قابل للشمول لغير الحاضرين في مجلس الخطاب الّا ان الحكم المتكفل له الخطاب بمقتضى عموم العنوان الواقع في التلو يعم الغائبين والمعدومين ايضا.
(٢) نعم هذا الاشكال يبقى فيما لو لم تكن الادوات متلوها العنوان العام فلا يمكن التمسك بالاطلاق لشمول المعدومين والغائبين.
(٣) يظهر من كلام المحقق الماتن انه يمكن التمسك بالاطلاق بوجه آخر ولعله الاطلاق المقامي بالنسبة الى الحاضرين.
(٤) لان المولى كان فى مقام البيان للحاضرين وكان قيد الحضور من القيود المغفول عنه فلا يعتنى العقلاء بهذا الاحتمال وهو قيد الحضور.
(٥) كما انه لا يعتنى باحتمال قيد آخر وهو حضور الامام ايضا.
(٦) ولو انه ليس للخطاب اطلاق لفظى يشمل المعدومين بتعلق الحكم على الطبيعة فيشمل الموجودين والمعدومين.