اليهم (١) على وجه لنا (٢) ان نتمسك به لاثبات عدم دخل قيد آخر فى حق الحاضرين وبمثل ذلك (٣) يحرز موضوع قاعدة.
______________________________________________________
(١) لكن للاداة اطلاق كذلك بالنسبة الى الحاضرين او الاطلاق المقامى من عدم ذكر هذا القيد بالنسبة الى الحاضرين بالأخذ فى الخطاب والهيئة.
(٢) فيثبت لنا الاطلاق بنفس الاطلاق الثابت للحاضرين بعدم ذكر القيد لهم وهو قيد الحضور بقاعدة الاشتراك فعليه يمكن التمسك بالاطلاق الثابت للحاضرين بعدم ثبوت القيد لنا بهذا النحو من الاطلاق.
(٣) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٩ بل ومن ذلك البيان ظهر صحة التمسك بقاعدة الاشتراك ايضا فى اثبات التعميم وذلك انما هو باجراء اصالة الاطلاق اوّلا فى حق الموجودين المخاطبين فى نفى احتمال مدخلية خصوصية قيد الحضور ثم تسرية الحكم بقاعدة الاشتراك القاضية بعدم مدخلية الخصوصيات الذاتية فى حق غيرهم من الغائبين حيث انه بمقتضى هاتين القاعدتين يثبت التكليف المستفاد من الخطابات فى حق غير المشافهين ولو كان الخطاب بمثل قوله يجب عليكم كذا وكذا ـ والوجه الخامس ما نقل صاحب الفصول ص ١٨٥ ومنها ان دليل المنع على تقدير صحته لا يجرى فى خطابه تعالى لان الموجودين فى زمن الخطاب والمعدومين عنده سواء. لاحاطته بالموجود فى الحال والموجود فى الاستقبال وتوضيحه قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٠٤ وهو ان خطابات الناس تحتاج الى اجتماع بدنى ولا يمكن التوجه به الى الغائبين والمعدومين وخطابات الله تعالى لا تحتاج الى ذلك بل يصدق مع اجتماع ما ولا وجه له وليس الواقع كذلك بل يصدق على ما ضبط فى المسجلة (ضبط صوت) وما يوجد فى الشخص او بوسيلة التلفن او السماعة (بلندگو) انه خطاب فالله تعالى ـ