.................................................................................................
______________________________________________________
ـ مخاطبين او ان المخاطب الحقيقى يكون هو صلىاللهعليهوآله والخطاب يا ايها الذين آمنوا يصحح بانه صلىاللهعليهوآله كانه كان كل المؤمنين لاكملية ايمانه وجوه وتظهر الثمرة فى انه ان كان من قبيل الاول والثانى يكون داخلا فى محل النزاع الّا انه لا اظن كونه من قبيل الاول ولا يكون من قبيل الثالث والمخاطب لا يكون هو النبى صلىاللهعليهوآله فقط دون الناس ويلزم القول بالخطاب الايقاعى كما قال الخراسانى الّا ان يقال بكونه حقيقيا لان الايمان الاكمل الذى هو بمنزلة كل الايمان كان فى النبى صلىاللهعليهوآله فيصح خطابه بيا ايها الذين كما مر واختار المحقق الماتن وجها آخر قال فى النهاية ج ١ ص ٥٣٧ ثم انه لو ابيت عن ذلك كله نقول بانه يكفى فى تعميم الحكم المتكفل له الخطاب القرينة النوعية العرفية على الغاء مثل هذه الخصوصيات فى التكاليف الشرعية حيث انه من جهتها يقطع بانه لا مدخلية لخصوصية الحضور فى التكليف وان توجيه التكليف الى الحاضرين انما هو من جهة كونهم من افراد المكلفين لا من جهة خصوصية حضورهم ومن ذلك ايضا ترى بناء الاصحاب على الغاء مثل تلك الخصوصيات فى التكاليف الشرعية المستفادة من الخطابات الواردة فى الكتاب والسنة حيث لم يتوهم احد اختصاص حرمة النقض فى مثل قوله عليهالسلام لزرارة لا ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك بخصوص زرارة وكذا قوله عليهالسلام لزينب بنت جحش تغتسل فى الاختصاص بها دون غيرها وهكذا غير ذلك من الخطابات المتكفلة للاحكام الشرعية بل ولعل مثل تلك القرينة النوعية السارية فى جميع الخطابات هى المدرك ايضا لقاعدة الاشتراك المعروفة والّا فلا دليل عليها بالخصوص فتأمل واما الاجماع فمدركه ايضا تلك القرينة النوعية وعليه فلا ينبغى الاشكال فى عدم اختصاص الاحكام المتكفلة لها الخطابات بخصوص المشافهين وشمولها للغائبين ـ