.................................................................................................
______________________________________________________
ـ والمعدومين ايضا وان كان نفس الخطاب الحقيقى يقصر عن الشمول لغير الحاضرين من جهة تلك القرينة العقلية المتقدم ذكرها ولا بأس بذلك كله.
وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٩ ربما قيل انه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين. وتوضيحه قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٨ الاولى حجية ظهور الخطابات لغير المشافهين من الغائبين والمعدومين كالمشافهين بناء على الشمول وعدم حجيته بناء على الاختصاص بالمشافهين نظرا الى دعوى احتمال ارادة المتكلم خلاف الظاهر واتكاله فى تفهيم مرامه على قرينة حالية او مقالية معهودة بينه وبين المخاطب. واجاب عنه صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٩ وفيه انه مبنى على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام وقد حقق عدم الاختصاص بهم ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع بل الظاهر ان الناس كلهم الى يوم القيمة يكونون كذلك وان لم يعمّهم الخطابات كما يومئ اليه غير واحد من الاخبار. وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٥ وعلى كل حال فالثمرة الاولى منهما مبنيّة على القول بحجية الظهورات لخصوص من قصد افهامه والّا فبناء على عدم الاختصاص بمن قصد افهامه كما هو التحقيق ايضا فلا مجال لهذه الثمرة حيث انه كان لغير المشافهين ايضا الاخذ بظهور الخطابات فى استفادة مرام المتكلم من خطابه خصوصا مع ما عرفت من منع كون المشافهين مخصوصين بكونهم مقصودين بالافهام من الخطابات المتكفلة للاحكام الشرعية بل وان جميع الناس الى يوم القيمة كانوا كذلك وان لم يعمّهم الخطابات.
قال في الكفاية ج ١ ص ٣٥٩ الثانية صحة التمسك باطلاقات الخطابات ـ