.................................................................................................
______________________________________________________
ـ القرآنية بناء على التعميم لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وان لم يكن متحدا مع المشافهين فى الصنف اى لحضور الامام ونحوه ـ وعدم صحته على عدمه لعدم كونها ح متكفلة لاحكام غير المشافهين فلا بد من اثبات اتحاده معهم فى الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين فى الاحكام حيث لا دليل عليه ح الّا الاجماع ولا اجماع عليه الّا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى وذكر المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٨ والفرق بين الثمرتين واضح فان الكلام فى الاولى فى صحة التمسك بظواهر الخطابات وجوازه بالنسبة الى غير المشافهين والمخاطبين بالخطاب وعدم صحته نظرا الى احتمال ارادة المتكلم خلاف الظاهر واتكاله فى تفهيم مرامه من خطابه على قرينة معهودة وبين المخاطبين من غير نظر الى اشتراك غير المشافهين مع المشافهين فى الحكم والتكليف او اختصاصه بخصوص المخاطبين ومن ذلك يجرى هذا لكلام حتى فى موارد عدم الاتحاد فى الصنف كما فى التمسك المجتهد بالظاهر لاثبات حكم صنف غير شامل له كتمسكه بظهور ما دل على الحكم المتعلق بالنساء لاثبات الاحكام المختصة بهنّ ففى الحقيقة يكون البحث من الجهة الاولى وحجّية ظهور الخطابات كلية لغير المخاطبين المقصودين بالافهام من جملة المقدمات فى البحث للثمرة الثانية حيث انه يحتاج فى الثمرة الثانية الى اثبات حجية الظهورات للمعدومين كى يتمسكوا بالظاهر لاثبات حكمه للموجودين ثم اثباته لنفسهم بمقتضى قاعدة الاشتراك بعد احراز الاتحاد فى الصنف وهذا بخلافه فى الثمرة الثانية فان الكلام فيها فى صحة التمسك لكل من وجد وبلغ من المعدومين بالظواهر على التعميم وعدم صحته على الاختصاص واحتياج التعميم الى قاعدة الاشتراك واحراز الاتحاد فى الصنف ـ