الاشتراك (١)
______________________________________________________
ـ واما الثمرة الثانية فائضا غير ظاهرة من جهة ما بينّا سابقا من اقتضاء الاطلاقات نفى مدخلية قيد الحضور فى تكليف الحاضرين باعتبار كونه من القيود المغفول عنها غالبا. قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٦٠ ولا يذهب عليك انه يمكن اثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين به باطلاق الخطاب اليهم من دون تقييد به ـ اى المشافه ـ وكونهم كذلك ـ اى المشافهين ـ لا يوجب صحة الاطلاق مع ارادة المقيد منه فيما يمكن ان يتطرق اليه الفقد ان وان صح فيما لا يتطرق اليه ذلك ـ اى كونه من القيود اللازمة للمشافهين فلا يحتاج الى ذكره ولا يلزم من عدم ذكره فى دخله فى التكليف اخلال منه بغرضه ـ وذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٣٩ بان مجرد ذلك غير مجد فى دفع محذور نقض الغرض بعد كونه من القيود المغفول عنها غالبا خصوصا بعد فرض كون المتكلم فى مقام بيان مرامه على الاطلاق حتى بالنسبة الى غير المشافهين بل لا بد ح من بيانه والتصريح بمدخلية قيد الحضور فى تكليف الحاضرين لئلا ياخذ غير الحاضرين باطلاق تكليف الحاضرين ويستكشفوا من الخطاب المتوجه اليهم تكليف انفسهم.
(١) والحاصل كما ذكر المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٩ مع امكان منع كون خصوصية الحضور من القيود اللازمة غير المتمكنة عن الحاضرين من جهة وضوح عدم كون قيد الحضور فى زمان الخطاب او النبى صلىاللهعليهوآله مثلا من القيود اللازمة الغير المفارقة عن اشخاص الحاضرين مجلس الخطاب بل وانما ذلك من قبيل الاوصاف المفارقة من جهة جواز كون المخاطبين فاقدين للحضور فى اثناء عمرهم وح فاذا جرى اصالة الاطلاق فى نفى اعتبار قيد الحضور فى تكليف الحاضرين ـ