فالظاهر (١) سقوط كل منهما عن الظهور لاتصال كل منهما بما يصلح
______________________________________________________
ـ اى بان يسند أحقية الزوج بردهن الى جميع المطلقات ـ كانت اصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها ـ اى عن المعارضة ـ في جانب الضمير وذلك لان المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور فى تعيين المراد ـ اى في المقام كون العام مما شك فيه فى المراد مع العلم باصل الوضع حيث يحتمل فيه كون المراد منه خصوص الرجعيات او الاعم منها ومن البائنات فيجرى فيه اصالة الظهور ـ لا فى تعيين كيفية الاستعمال وانه على نحو الحقيقة او المجاز في الكلمة او الاسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال فى ناحية الضمير ـ اى لا شك فيه فى المراد من جهة العلم بارادة خصوص الرجعيات وانما الشك فى كيفية الاستعمال وفى مثله لا مجرى فيه لاصالة الظهور ـ وبالجملة اصالة الظهور انما تكون حجة فيما اذا شك فيما اريد لا فيما اذا شك فى انه كيف اريد. وح فاذا لا يجرى اصالة الظهور فى طرف الضمير لانتفاء الاثر بملاحظة معلومية المراد منه بالارادة الجدية من كونه خصوص الرجعيات فلا دوران فى البين بين اصالة الظهورين فتجرى اصالة الظهور ح فى طرف العام لما له الاثر ويتصرف فى الضمير اما بنحو الاستخدام او المجاز فاجيب عن ذلك المحقق الماتن فى المتن وغيره واليك بيانه.
(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٤٥ بانه وان كان لا مجرى لاصالة الظهور فى طرف الضمير فلا دوران بين اصالة الظهور فى الضمير فى التطابق وبين اصالة الظهور فى العام الّا ان مجرد ذلك لا يقتضى جريانها فى طرف العام فانه لا اقل من صلاحية الضمير باعتبار اتصاله بالكلام للقرينية على العام من جهة احتمال كون استعماله على طبق وضعه وفى مثله من المعلوم انه لا يبقى مجال ظهور للعام فى العموم حتى يجرى فيه دليل التعبد بالظهور.