ولكن (١) لو كان مرجع الشك فى المقام فى اتحاد المرجع مع المراد فهو ايضا من الاصول السياقية فيؤخذ مثله عند الشك به مستقلا مع قطع النظر عن اجراء الاصل فى المراد من الضمير كما لا يخفى وح فربما يقع التعارض بينهما (٢) فيصير ان بحكم المجمل المستتبع لرفع اليد عن اصالة الظهور فى المقام ايضا فتدبر.
______________________________________________________
ـ بنفس الضمير انه يراد منه الرجعيات جزما ولا ربط له بما ذكرنا.
(١) فعلى هذا لو كان الشك فى اتحاد المرجع مع المراد فى الضمير وهو غير الاصل فى نفس الضمير فيرجع الى اصالة عدم الاستخدام وهو اتحاد المرجع مع المراد.
(٢) فلا محالة يتعارض ذلك مع اصالة الظهور في العام فيتساقطان لعدم الترجيح لاحدهما فيصير بحكم المجمل فلا يقدم ظهور العام ح فالنتيجة انه ليس الشك في طرف الضمير بهذا الوجه من الشك فى كيفية الاستعمال بل الشك ايضا في المراد كالشك فى نفس العام ويوجب اجمال العام وهذا وجه دقيق جدا وقد قربه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٠٨ ببيان آخر ان اصالة عدم الاستخدام بمدلولها الالتزامى يوجب ان يكون المراد بالعام هو الخاص فاذا قلنا بان الاصل عدم كون المراد بالضمير شيئا وبمرجعه شيئا آخر يلزم من ذلك ان يكون المراد بالمطلقات الرجعيات فقط ليتطابق الضمير مع مرجعه. ونعم التحليل وذكر المحقق النائيني والتحقيق ان يقال بجريان اصالة العموم وعدم جريان اصالة الاستخدام من وجوه الأول ان لزوم الاستخدام فى ناحية الضمير كان يراد بالمطلقات فى الآية المباركة معناها العام وبالضمير الراجع اليها خصوص الرجعيات منها انما يبتنى على ان يكون العام المخصص مجازا لانه على ذلك يكون للعام معنيان احدهما معنى ـ