ان يقال (١) ان مرجع اصالة عدم الاستخدام (٢) الى اصالة اتحاد المرجع مع الضمير و (٣) الشك فى مراد العام يلازم (٤) مع الشك فى المراد فى اصالة الاتحاد اذ المراد من هذا الاصل ليس إلّا اتحادهما واقعا وهو مشكوك بعين الشك فى مراد العام نعم بالنسبة الى المراد من الضمير الامر كما ذكر (٥)
______________________________________________________
ـ بخروجه عن حكم العام عن موضوعه اقتصارا على المتيقن من السيرة وبناء العقلاء على الحجية لكن قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٤٦ ولكنك عرفت عدم تصور فرض استقلال العام والضمير فى الكلام وعدم كون مدار الحجية فى اصالة الحقيقة على التعبد بل على الظهور التصديقى النوعى وعليه فالضمير حسب اقترانه بالعام يكون مما يصلح للقرينية على العام ومعه فلا يكون له ظهور فى العموم حتى يشمله دليل التعبد الآمر بالغاء احتمال الخلاف كما لا يخفى
(١) ولكن ذكر فى المتن وجها آخر للاجمال وهو تعارض الظهورين وان كل منهما يكون الشك فى المراد.
(٢) فان حقيقة اصالة عدم الاستخدام يرجع الى اصالة اتحاد المرجع مع الضمير بمعنى ان الضمير لو كان هو البعض وهى الرجعيات المرجع يكون متحدا معه فى المفاد.
(٣) والمفروض من طرف العام يكون الشك فى المراد من العام انه مطلق المطلقات او الرجعيات الذى يجرى فيه بناء العقلاء للشك فى المراد.
(٤) يلازم الشك فى مراد العام مع الشك فى المراد فى اصالة الاتحاد فان موضوع الاتحاد بين الضمير والمرجع هو اتحادهما واقعا فعند الشك فى مراد العام يكون الشك فى الاتحاد واقعا وهو مشكوك وهو الشك فى المراد.
(٥) وما ذكروه من معلومية المراد والشك فى كيفية الاستعمال انما يختص ـ