.................................................................................................
______________________________________________________
ـ هذه الاخبار المخالفة بنحو العموم من وجه والمطلق عنهم عليهمالسلام من حملها على خصوص المخالفة بنحو التباين الكلى لو فرض اطلاق فيها. كما ان ما دل منها على طرح ما لا يوافق ايضا لا بد من الحمل على ذلك لو لم نقل باختصاصها بمورد تعارض الخبرين ومقام ترجيح احدهما على الآخر.
ثم ان كل ذلك ايضا فى فرض صدق المخالفة عرفا على المخالفة بنحو العموم المطلق والّا فمع عدم صدق المخالفة على مثل ذلك عرفا يخرج موضوعا عن تلك الأخبار. وح فعلى كل حال لا مجال لتشكيك فى جواز تخصيص العام الكتابى بالخبر الواحد بمثل البيانات المزبورة بل لا بد بمقتضى القواعد المقررة فى محله من تخصيصه به كتخصيصه بالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية. نعم بعد ما ظهر ان الدوران فى المقام كان بين سند الخاص الظنى وبين دلالة العام الكتابى لا بين سنديهما ولا بين دلالتيهما يبقى الكلام فى ترجيح اصالة التعبد بالسند فى الخاص على اصالة التعبد بالدلالة فى طرف العام القطعى ووجه تقديمه عليه بانه من جهة الحكومة كما قيل بدعوى مسبّبية الشك فى حجية الظهور فى العام عن الشك فى صدور الخاص الاظهر فى قباله باعتبار ان موضوع الحجية فى اصالة الظهور هو الظهور الذى لم يرد اظهر فى قباله او من جهة الورود بمناط المزاحمة وتقديم اقوى الحجتين او بمناط آخر وقد اشبعنا الكلام فى ذلك مفصلا فى مبحث التعادل والتراجيح فراجع هناك. لكن استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ٢١٦ قال ان الخبر يكون له جهات الصدور والجهة والدلالة فدليل حجية الخبر الواحد يدل على التعبد بالصدور واصالة عدم صدوره تقية على التعبد بالجهة وبناء العقلاء يدل على التعبد بالدلالة فيجب ان نرى من اى جهة يكون معارضا للكتاب والذى هو الحق ـ