.................................................................................................
______________________________________________________
ـ صفات القاضى ح ١٥ او فاضربه على الجدار او زخرف نفس الباب ح ١٢ / ١٤ على اختلاف السنتها بدعوى ان المخالفة نعم المخالفة بنحو العموم من وجه والمطلق فيجب ح طرح ما يخالف العموم الكتابى من الاخبار الآحاد ، اذ فيه ما لا يخفى اما الأول فبأنه لا دوران بين سند العام الكتابى وسند الخاص الظنى حتى يقال بعدم مقاومة الظنى للمعارضة مع القطعى بل ولا دوران ايضا بين دلالتهما من جهة معلومية اقوائية الدلالة فى الخاص من العام فى العموم كيف وان لازمه عدم جواز تخصيص العام المتواتر السند بالخبر الواحد مع انه ليس كذلك قطعا بل وانما الدوران انما كان بين دلالة العام الكتابى وسند الخاص الظنى وفى مثله يكون الدوران والمعارضة بين الظنيين من جهة ظنية دلالة العام ايضا لا بين القطعى والظنى فكان الخاص ح بسنده يعارض دلالة العام الكتابى لا سنده حتى يتوجه الاشكال المزبور ولا بدلالته من جهة ما عرفت من اقوائية ظهوره من ظهور العام ومن ذلك يقدم عليه بلا كلام مع القطع بصدوره كما يكشف عنه اطباقهم على جواز تخصيصه بالمتواتر او المحفوف بالقرينة القطعية ، واما الوجه الثانى ففيه ايضا منع اطلاق تلك النصوص وشمولها للمخالفة بنحو العموم المطلق بل ومن وجه ايضا بل نقول باختصاصها بمقتضى الانصراف بخصوص المخالفة بنحو التباين الكلى كيف وانه من المقطوع صدور اخبار كثيرة مخالفة للكتاب بنحو العموم المطلق ومن وجه فلا بد ح من الالتزام بالتخصيص بما صدر عنهم عليهمالسلام من الاخبار المخالفة بنحو العموم المطلق ومن وجه وهو كما ترى من إباء هذه الاخبار بملاحظة ما اشتمل عليها من التعبيرات عن التخصيص فان قوله عليهالسلام ما خالف قول ربنا لم اقله او زخرف او فاضربه على الجدار ونحوها ممّا لا يكاد يتحمّل التخصيص فلا محيص ح بقرينة صدور مثل ـ