نتيجه العلم الاجمالى بتخصيص اخذ (١) الجمل السابقة فيسقط الجميع عن الاعتبار من دون فرق فى ذلك بين كون المستثنى وطرف الاستثناء وضعيّان او اطلاقيّان كما اسلفنا سابقا واما (٢) ان لم يكن قصور فى طرف المستثنى للشمول فالظاهر فى صورة النظر المزبور يؤخذ باطلاق
______________________________________________________
ـ ج ١ ص ٥٤٤ وعليه فعند الدوران فى رجوعه الى بعضها او الى الجميع يسقط الجميع عن الحجية من جهة العلم الاجمالى ولا بد من الحكم عليها اى على الجميع بحكم الاجمال والرجوع الى الاصول العملية من غير فرق فى ذلك بين كون الدلالة فى كل واحد من العمومات والخاص المنفصل بالوضع او بالاطلاق او كون الدلالة فى طرف العمومات بالوضع وفى طرف الخاص بالاطلاق او بالعكس وذلك لما سيجيء إن شاء الله تعالى من ان عدم البيان الذى هو مقوم الاطلاق انما هو عدم البيان في الكلام الذى وقع به التخاطب لا عدم البيان على الاطلاق ولو فى كلام آخر منفصل عن الكلام الذى وقع به التخاطب فاذا فرض ح وقوع العام والخاص فى كلامين مستقلين فقهرا يستقر الظهور الاطلاقى للمطلق منهما من غير صلاحية ما كان بالوضع منهما للقرينية والبيانيّة عليه ومع استقرار الظهور فيه فقهرا بمقتضى العلم الاجمالى يتصادم الظهوران ويتساقطان عن الحجية ومعه لا بد من الرجوع الى ما يقتضيها الاصول العملية فتدبر.
(١) ولعل الصحيح احد الجمل السابقة.
(٢) الصورة الثانية ان يكون الخاص له الصلاحية والقابلية للاخراج عن كل واحد من الجمل والمفروض يكون دليل الخاص ناظرا الى دليل العام ايضا فلا محالة يؤخذ باطلاق دليل الخاص الحاكم على العام لان دليل الحاكم المفسر والمبين لدليل المحكوم والعام يقدم عليه لعدم التعارض بينهما.