لو قال ان وجد زيد يجب اكرامه (١) ففى مثل هذا المقام التجريد من ناحية الشرط الذى هو وجود زيد ملازم للتجريد عن ناحية موضوعه وهو زيد (٢) كما ان الاهمال من حيث زيد موجب للاهمال من حيث وجوده وشرطه (٣)
______________________________________________________
ـ الشرط ويغلب عليه او اطلاق الشرط يغلب على اهمال سائر الخصوصيات قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٩٨ واما اذا كان الموضوع نفس الشرط او ملازما له كما اذا كان الشرط محققا للموضوع مثل قولهم اذا ركب الامير فخذ ركابه او اذا رزقت ولدا فاختنه.
(١) اى فى بيان تحقق الموضوع ايضا ان وجد زيد يجب اكرامه ففيه احتمالين الاحتمال الاول.
(٢) فقد يقال بثبوت المفهوم فى مثله وان كان ذلك من سنخ مفهوم اللقب والسر فيه هو ان موضوع الحكم فى مثل القضية المذكور نفس الشرط المعلق عليه فيكون بملاحظة كونه موضوعا للحكم بلا اقتضاء بالنسبة الى المفهوم كما هو الشأن فى سنخ مفهوم اللقب وبملاحظة كونه شرطا معلقا عليه الحكم يكون ذا اقتضاء ولا ريب فى ان اللااقتضاء لا يعارض ولا يزاحم ذا الاقتضاء فى مقتضاه ونتيجة ذلك هو ثبوت مفهوم الشرط الملازم لمفهوم اللقب وهذا التقريب انما يتم حيث تنحصر فائدة تعليق الحكم على وجود موضوعه فى افادة كون الحكم المزبور مختصا بالموضوع المذكور فى القضية.
(٣) اى الاحتمال الثانى وهو الاهمال من حيث الموضوع وهو زيد يكون اهمالا من حيث وجوده وشرطه فلا محالة لا يثبت له المفهوم ـ واما اذا لم تنحصر فائدة تعليق الحكم على وجود موضوعه فى افادة الاختصاص المزبور بل جاز أن يكون ـ