الثابت (١) بلا كفاية فعليّة الملازمة بينه (٢) وبين شرطه (٣) عند حضور شرطه (٤) ولا كفاية فعليّة الاشتياق المنوط بوجود الشرط فى فرضه (٥) ولحاظه (٦) فضلا عن فرضيّة الحكم بفرض وجود موضوعه (٧) كما هو
______________________________________________________
ـ ذلك لم يذكر الخاص فيكون نقضا لغرضه وهو محال عن المولى الحكيم.
(١) يكون المراد من النسخ عندهم رفع الحكم الفعلى الثابت على الاطلاق.
(٢) اى بين الحكم.
(٣) اى بين شرط الحكم.
(٤) فيخرج عن ذلك الواجب المشروط بان يكون الوجوب منوطا بالشرط والملازمة فعلية لكن فعلية الحكم عند حصول الشرط ولو قلنا ان للحكم ح نحو وجود لكون الارادة منوطة به فعلا وهذا خارج عندهم عن النسخ لعدم فعلية الحكم.
(٥) اى وجوده اللحاظى شرطا فيكون الحكم فعليا فى الواجب المعلق.
(٦) اشارة الى خروج الواجب المعلق ايضا عن النسخ بان الارادة والاشتياق فعلى لكن الواجب منوط بوجود الشرط فى اللحاظ الحاكى عن الخارج فى موطنه فالوجوب فعلى حالى والواجب استقبالى وذلك لعدم فعلية شرط التحريك.
(٧) اما على القول بالقضايا الحقيقية كما عليه المحقق النائيني قال في الاجود ج ١ ص ٥٠٧ ولكن التحقيق ان ما ذكروه فى المقام انما نشأ من عدم تمييز احكام القضايا الخارجية من احكام القضايا الحقيقية وذلك لان الحكم المجعول لو كان من قبيل الاحكام المجعولة فى القضايا الخارجية لصح ما ذكروه واما اذا كان من قبيل الاحكام المجعولة فى القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع فى احكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد او اقل لانه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في ـ