فى اى طرف (١) وح ففى هذه الصورة ينتهى النوبة الى ترجيح اىّ منهما على غيره (٢) هذا ولكن لا يخفى ما فى كل واحد من المقدمتين من الاشكال (٣) اما المقدّمة الاولى (٤) ففيه ان مجرد تأخير البيان عن وقت العمل بالعام لا قبح فيه اذا كانت عن مصلحة فى التأخير مع القاء الحجة عليهم على خلاف الواقع كما هو الشأن (٥) فى ارجاعهم الى الطرق
______________________________________________________
(١) فلا يلزم شيء منهما المحذور اصلا.
(٢) فتصل النوبة الى الترجيح من ترجيح التخصيص او النسخ.
(٣) لكن فى كل واحد من المقدمتين اشكال.
(٤) اما المقدمة الاولى قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٥١ اما المقدمة الاولى وهى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فان اريد من وقت الحاجة وقت حاجة المولى الى بيان مرامه فقبحه مسلم لا اشكال فيه بل هو محال من جهة استلزامه نقض الغرض الذى هو من المستحيل فى حق الحكيم ولكن صغراه فى المقام ممنوعة حيث نمنع تعلق غرض الشارع فى مثل ذلك العمومات ببيان المرام الواقعى ومجرد احتياج المكلف الى العمل لا يقتضى كون وقت حاجته هو وقت حاجة المولى من جهة جواز التفكيك بينهما وان اريد بذلك وقت حاجة المأمور والمكلف ولو لم يكن وقتا لحاجة المولى الى البيان فقبحه غير معلوم بل معلوم العدم حيث انه من الممكن كون المصلحة فى القاء ظهور العام الى المكلف على خلاف المرام الواقعى ليأخذ به ويتكل عليه حجة وبيانا الى ان يقتضى المصلحة بيان المرام الواقعى.
(٥) كيف وانه كفاك فى ذلك ما فى موارد التعبد بالاصول والامارات المؤدية على خلاف الواقعيّات مع تمكن المكلف من تحصيلها بالاحتياط او بالسؤال عن ـ