.................................................................................................
______________________________________________________
ـ اتفقت كلمة اهل المعقول على بطلانه والجواب عن ذلك ان العموم حكم ظاهرى لم يبلغه حكم الخاص وانما اخفاه من اظهر العام لحكمة داعية الى ذلك وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٨ وان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصّصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعى والّا لكان الخاص ايضا مخصصا له كما هو الحال فى غالب العمومات والخصوصات فى الآيات والروايات وقال فى ص ٣٣٦ بل من الممكن قطعا استعماله معه فى العموم قاعدة وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر لا مصادما لاصل ظهوره. هذا ما يظهر من العلمين من الحكم الظاهرى وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٥٠٧ وقد بينا فى ذلك المبحث انه يستحيل ورود العام لبيان الحكم الظاهرى الثابت عند الشك فى التخصيص ليكون جعل المولى حكمه على نحو العموم بداعى جعل القانون والقاعدة وذكرنا هناك ان الحكم الظاهرى انما ثبت من الدليل الدال على حجية الظاهر لاجل كشفه عن المراد الواقعى. تحليل متين مع المناقشة ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢١٩ وفهم من كلامهما شيخنا النائيني ان المراد هو ان العام يمكن ان يكون لاعطاء الضابطة فى الشبهة المصداقية لطرد الشك فما وقع ونسخ ولو كان قبل وقت العمل لا يكون هو ضابطية العام لذلك بواسطة ورود المخصص لانه لا يكون مربوطا بالعمل والحكم بالنسبة الى ما خصص واقعا لا يكون من الاول متحققا وبالنسبة الى غير هذه الجهة كان ولا نسخ له بواسطة الناسخ. وبعبارة اخرى بالنسبة الى الواقع لا يكون ابراز العموم بل بالنسبة الى الحكم الظاهرى وهو لا يرفع وقد اشكل شيخنا النائيني (قده) على ما زعمه فى فهم كلامهم بان العام لا يكون فى صدد بيان ـ