.................................................................................................
______________________________________________________
ـ مصداقية المصداق كما مر منه (قده) فى التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فان مفاد قول القائل اكرم العلماء العدول يكون هو انه كلما تحقق هذا الموضوع يكون الحكم بوجوب الاكرام واما صورة الشك فى موضوعية شيء للحكم لا يكون العام بصدده فيكون تخصيص العام بعد العمل من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح ولا يصلحه ما ذكروه بان التخصيص يتصور حتى بعد العمل وثانيا ان اصالة تطابق الارادة الجدية مع الارادة الاستعمالية تقتضى ان يكون مفادا لعام تحت ارادة الجدية وحجة على العبد وإلّا لم يحصل لعام ظهور والاحتجاج به فى الحكم الواقعى غلط. اقول ان كلامه (قده) على ما فهمه من كلام العلمين صحيح الّا انه يمكن ان يكون مرادهم بذلك هو ان المصلحة على قسمين فانه تارة تكون فى العمل بالعموم مثل ان يكون اكرام جميع العلماء له مصلحة وتارة تكون فى ابراز العموم بمعنى انه لا يكون مصلحة الاكرام الّا فى العدول منهم ولكن يكون مصلحة ثانية تقتضى ابراز العموم والتخصيص يكون وروده كاشفا عن انتهاء امد الواقع اعنى مصلحة الاكرام والنسخ يكون كاشفا عن انتهاء مصلحة ابراز العموم وبينهما فرق واضح فالتخصيص بعد حضور وقت العمل لا قبح فيه. ونظير ذلك الاصول فى مقابل الامارات فان اصل البراءة يكون جعله لمصلحة التسهيل ولو كان حكم الواقع غير ما اقتضته فاذا وجدت الامارة ينتهى امد مصلحة التسهيل ويجب العمل على طبق مصلحة الامارة فيمكن ان يكون المقام ايضا كذلك والسر في الاشكال على هذا البيان هو ان الاحكام ارادات مبرزة والابراز يلزم ان يكون ناشئا عن مصلحة فاذا لم تكن فيصير الابراز لغوا ولم يتصور مصلحة ثانوية كذلك فان قيل بان ما ذكر يصح فى الاوامر الامتحانية لا كل الاوامر قلنا ان الابراز تارة يكون للامتحان وتارة ـ