ح (١) قبل البيان المكلف (٢) محكوم بالحكم الظاهرى (٣) الى ان يجئ بيان عن الواقع (٤) وليس (٥) المقصود من الحكم الظاهرى كونه مرادا من العام كى يتوهم (٦) إباء الظهور المزبور عن افادة الحكم الظاهرى الماخوذ فى موضوعه الشك بالواقع بل (٧) المقصود منه الحكم الناشى عن دليل حجيّته فى هذا الحال ولو من جهة الشك فى مطابقة الظهور للواقع (٨) ثم (٩) فى القاء ظهور العام على خلاف مرامه واقعا لا يحتاج الى استعمال
______________________________________________________
ـ يكون للابتلاء فان الاول يكون وقت العمل هو وقت قبول الامر والثاني لا يكون كذلك. وسيأتي ان ما فهمه من كلام العلمين فى غير محله.
(١) وكذلك المحقق الماتن يقول قبل ورود الخاص.
(٢) يكون المكلف محكوما.
(٣) بالعمل بالعام وهو الحكم الظاهرى لمصالح تقتضى ذلك.
(٤) الى ان يرد الخاص والقرينة والبيان على الواقع.
(٥) وليس المراد من الحكم الظاهرى كون العام فى بيان الحكم الظاهرى وانه فى بيان الحكم حتى فى مورد الشك فى الواقع كما فهمه المحقق النائينى كما تقدم.
(٦) حتى يستشكل عليه إباء العام عن بيان حكم الشك فى نفسه كما مر مفصلا.
(٧) بل المراد منه حكم ظاهرى منشؤه دليل حجية العام لمصلحة هناك بيّن ذلك على نحو العموم ولم يقم البيان والقرينة على التخصيص فهكذا اظهره على نحو العموم.
(٨) سواء اعتقد مطابقة الظهور والعموم للواقع او شك ولكن بالاصل العقلائى انه مطابق للواقع والجدّ.
(٩) اشارة الى ما في الكفاية ج ١ ص ٣٣٦ لا يقال هذا ـ اى ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة ـ مجرد احتمال ولا يرتفع به ـ