لا (١) ان مراده التفكيك بين الحكم الظاهرى والواقعى فى المراد من العام ولعمرى ان حمل ذلك (٢) الكلام على هذا (٣) لا يورث لأوّل (٤) الشعور الّا تعجّبا فتدبر فيه.
______________________________________________________
(١) اى ليس المراد كما تقدم مفصلا على ما فهمه المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٤٨ الثالث ان العام انما يستعمل فى العموم دائما لكنه من باب جعل القانون والقاعدة فى ظرف الشك فلا ينافيه ورود تخصيص عليه بعد ذلك ويرد عليه ان ورود العام فى بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة كما فى الاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحوهما وان كان مما لا ينكر الّا ان التخصيص فى مثل تلك العمومات فى غاية القلة لان تقدم شيء عليها فى الغالب انما يكون بنحو الورود او الحكومة واما العمومات الواردة لبيان الاحكام الواقعية الثابتة للاشياء بعناوينها الاولية من دون نظر الى حال الشك وعدمه فعمل اهل العرف بها حال الشك لا يكشف عن كونها واردة فى مقام ضرب القانون والقاعدة ضرورة عملهم بها عند الشك فى ورود التخصيص عليها انما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا وعن ان المتكلم القى كلامه بيانا لما اراده في الواقع وعليه فيستحيل كون تلك العمومات واردة لضرب القانون والقاعدة فى ظرف الشك. وقد عرفت ما فيه.
(٢) اى كلام صاحب الكفاية من المراد الاستعمالى والجدى.
(٣) اى ما ذكرنا كما مر مفصلا.
(٤) وربما يصحح بقوله اهل الشعور وفيه تعريض والصحيح كما فى المتن لأوّل الشعور يعنى ابتداء الانسان يتعجب منه ويرى انه غريبا لكن بعد التأمل يرتفع منشأ تعجبه.