الّا مجرد الاشتياق فى فرض تحقيق قيوده فى لحاظه (١) وانّ فعليّتها (٢) ليس الّا بمحركيّة هذا الاشتياق للامر بابرازه على عبده (٣) توطئة (٤) لتطبيقه (٥) على المورد فيتحرك (٦) من قبله ومن البديهى ح انه لو كان المراد من النسخ رفع الحكم الفعلى (٧) فلا بد (٨) وان يكون المقصود رفع مضمون الخطاب بماله من الفعليّة المناسبة له (٩) لا بالفعلية المناسب لتطبيق العبد مضمونه على
______________________________________________________
(١) وهو مضمون الخطاب هو تحقق الارادة والاشتياق فى فرض تحقق موضوعه وقيوده وشرائطه فى لحاظه فتكون الارادة متحققة عند وجود هذه الامور فى الذهن الحاكى عن الخارج.
(٢) وفعلية الارادة والحكم هو محركية هذه الارادة والاشتياق باظهاره وابرازه لعبده بالخطاب.
(٣) فالخطاب مبرز للارادة والاشتياق هو فعلية الحكم هذا من ناحية المولى ومرحلة ثبوت الحكم.
(٤) وهذا الخطاب المبرز توطئة لقيام المكلف بالعمل.
(٥) فتطبيق المكلف على نفسه بوجدان الشرائط والقيود خارجا.
(٦) وهى مرحلة محركية المكلف نحو الفعل وهى مرحلة سقوط التكليف وهى متأخرة عن مرحلة فعلية الحكم اذا عرفت هذه المقدمة فنقول.
(٧) ان النسخ هو رفع الحكم الفعلى.
(٨) المراد هو الحكم الفعلى المناسب له على ما بينا.
(٩) وهو رفع مضمون الخطاب فى موطنه فى المرحلة الثبوت وهو الاشتياق المبرز بالخطاب.